الحر العاملي

20

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ، عن صفوان مثله ( 2 ) . ( 23048 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : وإن كان بينهما شرط أياما معدودة فهلك في يد المشترى قبل ان يمضي الشرط فهو من مال البائع . ( 23049 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن أبي بشر ، عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا الجارود يسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل باع دارا له من رجل ، وكان بينه وبين الرجل الذي اشترى منه الدار حاصر ، فشرط إنك إن اتيتني بمالي ما بين ثلاث سنين فالدار دارك ، فأتاه بماله ، قال : له شرطه قال أبو الجارود : فان ذلك الرجل قد أصاب في ذلك المال في ثلاث سنين ، قال : هو ماله . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من كانت تكون الدار دار المشتري . أقول : وجه الجمع ما أشرنا إليه في عنوان الباب ، ذكره جماعة من الأصحاب ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) .

--> ( 2 ) الكافي 5 : 171 / 10 . 2 - التهذيب 7 : 24 / 103 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . 3 - التهذيب 7 : 176 / 780 . ( 1 ) راجع شرائع الاسلام 2 : 23 ، والمسالك 1 : 145 ، ومفتاح الكرامة 4 : 597 . ( 2 ) تقدم في الباب 5 من هذه الأبواب .